القوانين والتشريعات

قوانين الجمعية العامة

النظام الأساسي للجمعية العامة

الفصل الأول – العموميات والأهداف:

المادة 1

اسم المنظمة غير الحكومية المعنية هو ………………..، ويُشار إليها في هذا النظام الأساسي بـ “الجمعية” اختصارًا.

المادة 2

نوع النشاط: جميع أنشطة الجمعية غير سياسية وغير ربحية وغير حكومية، وتعمل وفقًا لأحكام وأنظمة جمهورية إيران الإسلامية وهذا النظام الأساسي.

المادة 3

نطاق عمل الجمعية على مستوى محافظة خراسان الشمالية.

المادة 4

الموقع: يقع المقر الرئيسي للجمعية في محافظة خراسان الشمالية – بجنورد، على العنوان التالي: بجنورد……………………………….، ويجوز لها، عند الضرورة، إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي في مناطق أخرى من البلاد أو في الخارج بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقًا للوائح.


المادة ٥

الجنسية: تحمل الجمعية جنسية جمهورية إيران الإسلامية، ويُقرّ جميع أعضائها بالتزامهم بدستور جمهورية إيران الإسلامية.

المادة ٦

مدة نشاط الجمعية غير محددة، وتبدأ من تاريخ تأسيسها.

المادة ٧

تبلغ الأصول الأولية للجمعية، المنقولة وغير المنقولة، مبلغ ………………. ريالًا، وقد سددها مجلس الإدارة التأسيسي بالكامل وأتاحها للجمعية.

المادة ٨

يتألف مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية من الأفراد الذين بادروا إلى تأسيسها، ولن يتحملوا أي مسؤولية بصفتهم مؤسسين بعد التأسيس.

المادة ٩

أهداف الجمعية هي:

أ: عام

…………………………

ب: طريقة تحقيق الأهداف

……………………….

الفصل الثاني: الهيكل

المادة 10

شروط العضوية:

أنواع العضوية: 1. عضو أساسي 2. عضو فخري

المادة 11

أعضاء الجمعية هم:

1- الجمعية العمومية 2- مجلس الإدارة 3- المدير العام 4- المفتش.

المادة 12

الجمعية العمومية التأسيسية هي نفسها مجلس الإدارة التأسيسي، وتتولى المهام التالية:

1. اتخاذ الخطوات الأولية للتأسيس.

2. إعداد مسودة النظام الأساسي واعتمادها.

3. انتخاب أول أعضاء مجلس الإدارة والمفتشين للجمعية.

ملاحظة 1: يشترط لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للمرة الأولى حضور نصف الأعضاء زائد واحد، وفي حال عدم اكتمال النصاب، يُعقد الاجتماع الثاني بحضور ثلث الأعضاء.

ملاحظة ٢: تُتخذ قرارات الجمعية العمومية التأسيسية وتُعتمد رسميًا بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، بموافقة جهة الترخيص والهيئة المختصة.

المادة ١٣

تتألف الجمعية العمومية العادية من جميع الأعضاء، وهي أعلى سلطة لاتخاذ القرارات، وتُعقد في جلسة عادية أو استثنائية.

المادة ١٤

تُعقد الجمعية العمومية العادية لمجلس الأمناء سنويًا في شهر أكتوبر. ويُعتمد الاجتماع رسميًا بحضور نصف الأعضاء زائد واحد في المرة الأولى، ويُعقد ويُعتمد رسميًا بحضور أي عدد من الأعضاء في المرة الثانية.

ملاحظة ١: تُشترط أغلبية نصف أصوات الحاضرين في الاجتماع الرسمي للجمعية العمومية العادية زائد واحد لاعتماد أي قرار، باستثناء انتخاب المديرين أو المفتشين، حيث يكون الانتخاب بأغلبية نسبية. إذا لم يتم الحصول على الأغلبية في الدعوة الأولى، يُعقد الاجتماع الثاني بعد عشرة (10) أيام على الأقل، ويكون صحيحًا بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

ملاحظة 2: يجوز عقد الجمعية العامة العادية بشكل استثنائي في أي وقت بناءً على طلب مجلس الإدارة أو المفتشين أو خُمس الأعضاء، إذا لم يستجب مجلس الإدارة أو المفتشون لطلب الأعضاء بعقد الجمعية العامة خلال عشرين (20) يومًا.

ملاحظة 3: تُوجّه الدعوة إلى الجمعية العامة العادية عن طريق نشر إعلان في صحيفة واسعة الانتشار قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن عشرة (10) أيام ولا يزيد عن أربعين (40) يومًا، مع إرفاق دعوة خطية.

ملاحظة 4: الصحيفة واسعة الانتشار المُخصصة لنشر الإعلانات هي صحيفة ………….

المادة 15

مهام الجمعية العامة العادية:

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمفتشين (الرئيسيين والاحتياطيين)؛

٢- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والمفتش (المفتشين) والنظر فيه؛

٣- تحديد السياسة العامة للمؤسسة؛

٤- مراجعة مقترحات مجلس الإدارة والموافقة عليها أو رفضها؛

٥- الموافقة على الميزانية العمومية وميزانية المؤسسة؛

٦- تحديد الصحيفة واسعة الانتشار لنشر الإعلانات والدعوات؛

٧- فصل الأعضاء ومجلس الإدارة والمفتشين.

٨- تحديد رسوم العضوية

٩- الموافقة على نشر المطبوعات.

المادة ١٦

تُعقد الجمعية العمومية غير العادية في الحالات التالية:

١- بناءً على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المفتش؛

٢- بناءً على طلب خُمس الأعضاء إذا لم يبتّ مجلس الإدارة أو المفتش في طلب الأعضاء بعقد الجمعية العمومية خلال ٢٠ يومًا.

ملاحظة ١- تُوجَّه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية كتابةً، ويُبلَّغ بها أعضاء مجلس الأمناء قبل عشرة (١٠) أيام على الأقل من موعد انعقادها.

ملاحظة ٢- تُشترط أغلبيةٌ مُحدَّدةٌ لعقد الجمعية العامة غير العادية للمرة الأولى، وهي نفسها المُحدَّدة لعقد الجمعية العامة العادية، أما في المرة الثانية، فيُشترط حضور أكثر من ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

ملاحظة ٣- تُصبح قرارات الجمعية العامة غير العادية نافذةً بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

المادة ١٧

مهام الجمعية العامة غير العادية:

١- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي؛

٢- مراجعة قرارات حلّ الشركة والموافقة عليها أو رفضها؛

٣- تغيير رأس المال؛

٤- حلّ الشركة قبل موعدها؛

٥- أي تغيير في طبيعة الشركة.

المادة ١٨

تُدار الجمعيات العمومية بواسطة مجلس إدارة يتألف من رئيس وأمين سر ومشرفين اثنين.

ملاحظة ١: لا يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو المفتشين، ويتم انتخابهم بإعلان قبول ترشيحهم في الجمعية العمومية.

ملاحظة ٢: يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية، إلا في حالة إقالة أو انتخاب مجلس الإدارة.

ملاحظة ٣: تُعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تحت إشراف وزارة الداخلية.

المادة ١٩

مجلس الإدارة:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتألف من …. أعضاء رئيسيين و…. أعضاء مناوبين.

ملاحظة ١: تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتكون القرارات المتخذة صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين.

ملاحظة ٢- يُعدّ حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعاته أمرًا أساسيًا، ويُعتبر غياب أي عضو دون عذر مقبول ودون إشعار مسبق لمدة تصل إلى اجتماعين متتاليين أو ثلاثة اجتماعات بديلة بمثابة استقالة منه.

ملاحظة ٣- تقتصر دعوة أعضاء مجلس الإدارة على

قبل انعقاد الاجتماع قانونيًا بسبعة أيام على الأقل.

المادة 20

في حال استقالة أو وفاة أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة التفتيش، يتولى العضو البديل مهام العضو الأصلي للفترة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة أو هيئة التفتيش.

إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة التفتيش، لأي سبب كان، أقل من عدد الأعضاء الأصليين، ولم يكتمل العدد بانضمام الأعضاء البدلاء، يُعقد الاجتماع العام كالمعتاد أو استثنائيًا لاستكمال العدد المتبقي من الأعضاء، حسب مقتضى الحال.

المادة 21

بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية التي تُعقد مرة واحدة على الأقل شهريًا، يدعو مجلس الإدارة إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة بناءً على دعوة خطية أو هاتفية من الرئيس أو نائب الرئيس.

ملاحظة: تُعقد الاجتماعات الاستثنائية وفقًا للوائح الداخلية التي يُقرها مجلس الإدارة.

المادة ٢٢

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق في أول اجتماع يعقدونه بعد انتخابهم. وتُحدد صلاحياتهم في النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية التي تُقرّها الجمعية العامة للأعضاء.

ملاحظة ١: يجوز لمجلس الإدارة عزل الأشخاص المذكورين أعلاه من مناصبهم في أي وقت.

ملاحظة ٢: يجوز لمجلس الإدارة، عند الضرورة، تحديد مناصب أخرى لأعضاء آخرين في مجلس الإدارة.

المادة ٢٣

يُنتخب مجلس الإدارة لمدة سنتين. ولا يُحظر إعادة انتخاب مجلس الإدارة لفترات لاحقة.

المادة 24

مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للجمعية، وتتلخص واجباته وصلاحياته، وفقًا لنظامها الأساسي، فيما يلي:

حفظ الأموال المنقولة وغير المنقولة وصيانتها، وإدارة الحسابات، وسداد الديون، وتحصيل المستحقات، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وفتح الحسابات المصرفية وفقًا للإجراءات القانونية، ومتابعة الإجراءات القضائية والإدارية والتسجيلية في جميع مراحلها أمام المحاكم، وإصدار الأحكام، وتعيين المحامين وعزلهم، وإنهاء الدعاوى القضائية وتسويتها بالتراضي، وإذا اقتضت الضرورة، تفويض كل أو جزء من صلاحياته إلى أي شخص آخر، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، يتمتع بحق الوكالة، بالإضافة إلى أي واجبات أخرى موكلة إلى مجلس الإدارة بموجب النظام الأساسي. وبشكل عام، يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء أو معاملة يراها ضرورية فيما يتعلق بنقل الأموال المنقولة التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية، وذلك بعد موافقة الجمعية، باسم الجمعية. يلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للأمناء لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء ولايته. وقبل نشر الإعلان، يُلزم مجلس الإدارة بتقديم جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها إلى الجهة المختصة بالموافقة، وإعلان نتائج الانتخابات للجهات المعنية والمختصة قبل عشرة أيام على الأقل من انتهاء ولايته.

ملاحظة 1: باستثناء المسائل التي تندرج، وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي، ضمن اختصاص الجمعية العمومية للأعضاء، يتمتع مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الجمعية، شريطة الالتزام بأهدافها وأحكام النظام الأساسي.

ملاحظة 2: بعد الموافقة، يجوز لمجلس الإدارة التصرف مباشرةً في إجراء المعاملات أو دفع النفقات الجارية للجمعية حتى مبلغ …….. ريال، دون الحاجة إلى موافقة الجمعية العمومية.


المادة ٢٥

للجمعية مفتش رئيسي واحد ومفتش احتياطي واحد، ينتخبهما الجمعية العمومية العادية بالاقتراع الكتابي لمدة عام واحد. ولا يُحظر إعادة انتخاب المفتشين.

المادة ٢٦

لا يجوز انتخاب الأشخاص التاليين مفتشين:

١- من حُرموا من حقوقهم الاجتماعية كليًا أو جزئيًا بسبب جريمة وبحكم قضائي نهائي؛

٢- أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

٣- أقارب أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من الدرجة الأولى والثانية حتى الدرجة الثالثة؛

٤- أزواج الأشخاص المذكورين في الفقرة ٢.

المادة ٢٧

تتلخص مهام المفتش فيما يلي:

١- مراجعة جميع الوثائق والمستندات المالية وإعداد تقرير للجمعية العمومية؛

٢- دراسة التقرير السنوي لمجلس الإدارة، المالي وغير المالي، وإعداد تقرير الأداء لإطلاع الجمعية العمومية.

٣- إبلاغ الجمعية العامة بأي مخالفة لأحكام النظام الأساسي من قبل مجلس الإدارة؛

٤- إبداء رأي كتابي حول دقة بيان الأصول والأداء والمواد والمعلومات التي قدمها مجلس الإدارة والمديرون إلى الجمعية العامة؛

٥- أي مهام أخرى يُكلف بها المفتش بموجب النظام الأساسي والقوانين واللوائح المعمول بها.

ملاحظة: يجوز للمفتش حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة ٢٨

يجوز للمفتش في أي وقت إجراء أي تحقيق أو تفتيش بشأن عمليات الجمعية، وطلب وفحص الوثائق والمعلومات ذات الصلة، وإذا لزم الأمر، طلب عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة.

المادة ٢٩

يستمر مجلس الإدارة والمدير العام والمفتشون في مناصبهم حتى انتخاب خلفائهم من قبل الجمعية العامة.

المادة 30

المدير العام هو أعلى مسؤول تنفيذي في الجمعية، ويُعتبر، في حدود الصلاحيات المفوضة إليه من قبل مجلس الإدارة والنظام الأساسي، ممثلاً للجمعية، وله الحق في التوقيع نيابةً عنها.

ملاحظة 1: يندرج عزل المدير العام ضمن صلاحيات مجلس الإدارة، ويجب توثيقه وتبريره.

ملاحظة 2: لا تتجاوز مدة ولاية المدير العام مدة ولاية مجلس الإدارة، ولكن إعادة انتخابه تكون خالية من أي عوائق وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي. وفي حال انتهاء مدة ولايته، يلتزم المدير العام بأداء المهام الموكلة إليه إلى حين تعيين خلف له.

ملاحظة 3: تُعتبر جميع الوثائق والضمانات والالتزامات سارية المفعول بتوقيع المدير العام وأمين الصندوق، وفي حال غياب أمين الصندوق، بتوقيع رئيس مجلس الإدارة وختم الجمعية.


المادة 31

يتولى المدير العام تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وله الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1- التمثيل القانوني أمام الجهات والمؤسسات الرسمية، وفي مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين؛

2- تعيين الموظفين وفصلهم وتعيينهم في حدود اللوائح والموافقات.

وبموافقة مجلس الإدارة؛

٣- حفظ أصول المؤسسة وممتلكاتها وحساباتها ووثائقها ودفاترها؛

٤- ممارسة الصلاحيات المفوضة إليه من قبل مجلس الإدارة، حسب كل حالة على حدة أو بشكل دوري؛

٥- تقديم المقترحات اللازمة في مجال توسيع أنشطة الجمعية وتحسينها وتنسيقها إلى مجلس الإدارة لعرضها على الجمعية العمومية؛

٦- إعداد مسودة الميزانية العمومية والميزانية العامة والسياسة العامة والتقرير السنوي ليراجعها مجلس الإدارة ويرفعها إلى الجمعية العمومية؛

٧- إعداد مسودة اللوائح اللازمة ليقترحها مجلس الإدارة ويتخذ القرارات بشأنها؛

٨- مراقبة أنشطة الفروع والوكالات والمكاتب وتنسيقها بعد استكمال الإجراءات القانونية؛

٩- اقتراح عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية، مع بيان الأسباب المبررة لموافقة مجلس الإدارة؛

١٠- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى الموكلة أو التي ستوكل إلى المدير العام وفقًا للنظام الأساسي والقوانين واللوائح ذات الصلة.

المادة ٣٢

يُحدد مجلس الإدارة رواتب ومزايا المدير العام.

إذا لم يكن المدير العام عضوًا في مجلس الإدارة، فيجوز له حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل الثالث: الميزانية وبنود متنوعة

المادة ٣٣

يتم تمويل ميزانية الجمعية من خلال الوسائل التالية:

أ) الهبات والتبرعات والهبات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، المحليين والأجانب، الحكوميين وغير الحكوميين.

ب) الهبات والنفقات.

ج) الأموال المتأتية من الأنشطة التي تُنفذ في إطار موضوع النشاط وأهدافه ونظامه الأساسي وهذه اللوائح.

المادة 34

تلتزم الجمعية بتسجيل إيراداتها ومصروفاتها في دفاترها القانونية، وتقديم ميزانيتها العمومية مع تقرير الأداء التنفيذي إلى الجهة المرخصة في موعد أقصاه شهرين من نهاية كل سنة مالية. وفي حال طلبت الجهة المرخصة تقريرًا ماليًا أو تنفيذيًا خلال السنة، تلتزم الجمعية بتقديمه.

ملاحظة 1: يُلزم مجلس الإدارة بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك الرسمية، وإنفاق جميع الإيرادات السنوية على الأهداف والمهام وفقًا للنظام الأساسي، وإيداع أي فائض من مصروفات الجمعية في نفس الحساب.

ملاحظة 2: السنة المالية للجمعية هي السنة الشمسية، وتنتهي دائمًا بنهاية شهر إسفند، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي بنهاية شهر إسفند من نفس السنة. تُحفظ جميع الوثائق والملفات والمراسلات في المكتب الرئيسي للجمعية.

ملاحظة 3- يوقع الرئيس التنفيذي على المراسلات الرسمية للجمعية.

ملاحظة 5- تُسجل قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجلات خاصة مرتبة حسب التاريخ، ويوقع عليها الأعضاء المعنيون.

المادة 35

يلتزم مجلس الإدارة بإخطار جهة الترخيص بأي تغييرات أو تعديلات على النظام الأساسي، وفي حال موافقة جهة الترخيص، يُحال الأمر إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه، ويُخطر جهة الترخيص بالنتائج لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للتسجيل.

المادة 36

يلتزم مجلس الإدارة بإخطار جهة الترخيص بأي تغييرات في العنوان، بما في ذلك الموقع وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني، وما شابه ذلك.

المادة 37

يكون للجمعية شعار أو ختم أو ترويسة خاصة، ويُعدّ نصها بموافقة مجلس الإدارة ووفقًا للوائح. يلتزم مجلس الإدارة بإرسال نموذج من أوراق المراسلات الرسمية والختم والشعار إلى جهة الترخيص وسجل الشركات.

ملاحظة: يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية قانونية عن صيانة وحماية الختم والشعار.

المادة 38

حلّ الجمعية: في حال حلّ الجمعية، تنتخب الجمعية العمومية غير العادية ثلاثة أعضاء على الأقل لتشكيل لجنة التصفية. وتلتزم هذه اللجنة بعرض أصول الجمعية على الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليها بعد مراجعة الحسابات، وتسوية الديون، وتحصيل المستحقات المتبقية، وتحديد الأصول المادية، بما في ذلك الأصول المنقولة وغير المنقولة. كما تلتزم اللجنة بتقديم النتائج إلى الجهة المانحة لرخصة مزاولة النشاط.

ملاحظة 1: تلتزم الجمعية العمومية غير العادية، بعد حلّ الجمعية، بتحويل أصولها، التي تُحدد تحت إشراف جهة الترخيص، إلى إحدى المنظمات غير الحكومية ذات النشاط المماثل.


ملاحظة ٢- تتم تصفية الشؤون ذات الصلة وفقًا لأحكام النظام الأساسي والقوانين السارية.

ملاحظة ٣- ينتخب مجلس التصفية شخصًا واحدًا من بين أعضائه ليكون المصفي.

ملاحظة ٤- يلتزم المصفي بتقديم نسخة من تقرير التصفية إلى جهة الترخيص والتسجيل.

المادة ٣٩

إذا كانت الأنشطة المشمولة بأهداف هذا النظام الأساسي تتطلب الحصول على ترخيص خاص من جهات حكومية أخرى، فإن الجمعية ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص المطلوب.

المادة ٤٠

تُنفذ أي مسائل لم يرد نصها في هذا النظام الأساسي وفقًا للوائح ذات الصلة بتأسيس وممارسة أنشطة المنظمات غير الحكومية والأحكام العامة لقانون التجارة.

المادة ٤١

يتكون هذا النظام الأساسي من ٣ فصول و٤١ مادة و٣٤ ملاحظة. أقرّت الجمعية العامة للمؤسس في ………………….. اللوائح التنفيذية، تأسيس وأنشطة المنظمات غير الحكومية

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 1 – في هذا النظام الأساسي، تُستخدم الكلمات والعبارات التالية بدلاً من المفاهيم التفصيلية ذات الصلة:
أ- تُشير المنظمة غير الحكومية، والتي يُشار إليها في هذا النظام الأساسي بـ”المنظمة”، إلى المنظمات التي تُؤسس طواعيةً من قِبل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير الحكوميين، وفقًا للوائح ذات الصلة، ولها أهداف غير ربحية وغير سياسية.

ملاحظة 1: يجوز استخدام المسميات “جمعية”، “رابطة”، “مركز”، “مجموعة”، “مجلس”، “بيت”، “مؤسسة” وما شابهها بدلاً من كلمة “منظمة” في التسمية.

ملاحظة 2: يُقصد بمصطلح “غير حكومي” أن الجهات الحكومية لا تتدخل في تأسيس المنظمة وإدارتها. إن مشاركة المسؤولين والموظفين الحكوميين في تأسيس وإدارة المنظمة، إذا كانت خارج نطاق مناصبهم الحكومية، لا تمنع وصفها بأنها منظمة غير حكومية.

ملاحظة 3: تشمل الأهداف غير السياسية الأنشطة المدرجة في برنامجنا.

لا يجوز تعديل المادة العاشرة من قانون الأطراف.

ملاحظة 4: الأهداف غير الربحية تعني عدم ممارسة أي أنشطة تجارية أو اقتصادية بهدف توزيع منافعها على الأعضاء والمؤسسين والمديرين والموظفين في المنظمة.

ملاحظة 5: التطوع يعني المشاركة في تأسيس المنظمة وإدارتها بناءً على مبدأ حرية إرادة الأفراد.

ب: مجلس التأسيس هو مجموعة الأفراد الذين أسسوا المنظمة.

ج: رخصة المزاولة هي وثيقة تصدرها الجهات المختصة المنصوص عليها في هذه اللوائح، وفقًا للمعايير ذات الصلة بتأسيس المنظمة.


د- تشمل السلطات الرقابية مجلس الرقابة بالمحافظة (المؤلف من المحافظ، وممثل عن المجلس الإسلامي بالمحافظة، وممثل عن المنظمات غير الحكومية بالمحافظة)، ومجلس الرقابة بالإقليم (المؤلف من المحافظ، وممثل عن المجلس الإسلامي بالإقليم، وممثل عن المجلس الإسلامي بالإقليم، وممثل عن المنظمات غير الحكومية)، ومجلس الرقابة الوطني (المؤلف من نائب وزير الداخلية المختص، وممثل عن المجلس الأعلى للمحافظات، وممثل عن المنظمات غير الحكومية). وتتولى هذه السلطات، استنادًا إلى هذه اللوائح وبالامتثال للوائح ذات الصلة، الإشراف على المنظمات غير الحكومية على مستوى المحافظة والإقليم والوطن، باستثناء تلك التي نُصَّ على رقابة محددة لها بموجب القانون. أما الإشراف على المنظمات غير الحكومية العابرة للمحافظات، أو الوطنية، أو الدولية، فيكون من اختصاص مجلس الرقابة الوطني.


المادة 2- تتمتع المنظمة بالشخصية الاعتبارية بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط والتسجيل وفقًا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى السارية.

 

المادة 3- يشمل موضوع نشاط المنظمة أحد المجالات التالية: العلوم، والثقافة، والمجتمع، والرياضة، والفنون، والجمعيات الخيرية والإنسانية، وشؤون المرأة، والضحايا الاجتماعيين، والدعم، والصحة والعلاج، والتأهيل، والبيئة، والتنمية والازدهار، وما شابه ذلك، أو مزيج منها.

الفصل الثاني – الحقوق والواجبات

المادة 4- يحق للمنظمة العمل وفقًا لموضوع نشاطها، بما يتوافق مع هذا النظام وغيره من القوانين واللوائح ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تقديم خدمات الإغاثة المطلوبة من قبل الهيئات الحكومية وغير الحكومية العامة.

ب- إبداء الآراء واقتراح الحلول المناسبة:

1- في عملية التخطيط للهيئات الحكومية وغير الحكومية العامة على مستوى المدينة أو المحافظة أو الدولة، حسب الاقتضاء.

2- فيما يتعلق بآثار ونتائج أنشطة الهيئات العامة الحكومية وغير الحكومية، وأوجه القصور والمشاكل القائمة إلى السلطات والهيئات القانونية المختصة.

 

ب- ج- المساعدة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئات العامة الحكومية وغير الحكومية من خلال الاتفاق والتفاهم معها.

د- عقد الاجتماعات والفعاليات لتحقيق أهداف المنظمة.

هـ- إصدار منشورات.

و- القيام بأي عمليات أخرى لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة.

ز- الحق في الطعن أمام السلطات القضائية وشبه القضائية.

المادة 5- تلتزم المنظمة بتقديم تقريرها السنوي عن الأداء التنفيذي والمالي إلى الجهة الرقابية المختصة في موعد أقصاه شهرين من نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى تقارير أخرى عن الأداء التنفيذي والمالي خلال السنة بناءً على طلب الجهة المذكورة، حسب مقتضى الحال، كما تلتزم بنشر ملخص للتقرير السنوي المذكور لإطلاع الجمهور عليه ضمن النطاق الجغرافي لنشاطها.


المادة 6 – تُموَّل نفقات المنظمة من المصادر التالية:
أ- الهبات والتبرعات والهبات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، المحليين والأجانب، الحكوميين وغير الحكوميين.

ب- الهبات والنفقات.

ج- الأموال المُتحصَّلة من الأنشطة التي تُنفَّذ في إطار موضوع النشاط وأهداف المنظمة ونظامها الأساسي وهذه اللوائح.

د- رسوم العضوية في المنظمة.

ملاحظة 1- قبل تلقِّي أي مساعدة من مصادر خارجية، تلتزم المنظمة بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة بخصائص الجهة المانحة، ومقدار المساعدة وطبيعتها بالتفصيل، حسب الاقتضاء. وتلتزم هذه الجهات باستشارة وزارتي الإعلام والخارجية والبنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية في غضون أسبوع واحد كحد أقصى من تاريخ استلام الإخطار المذكور.

يُشترط الحصول على موافقة الجهات المذكورة، وتلتزم هذه الجهات بإبداء رأيها في غضون شهر واحد كحد أقصى من تاريخ استلام الاستفسار. يُعتبر عدم تقديم رد خلال هذه المدة بمثابة موافقة ضمنية.

ملاحظة ٢: لا يتطلب تلقي المساعدة من الهيئات الدولية والإقليمية الرسمية ووكالات الأمم المتحدة ترخيصًا. تُعدّ وزارة الخارجية قائمة المنظمات المذكورة وتُقدّمها إلى مجلس الإشراف.

المادة ٧: يُحظر توزيع أصول المنظمة أو أرباحها أو دخلها على مؤسسيها أو أعضائها أو مديريها أو موظفيها قبل حلّها أو بعده.

المادة ٨: يجب ألا تتعارض أنظمة المنظمة وأنشطتها مع مبادئ الدستور.

المادة ٩: يُلزم المنظمة بتزويد مفتشي السلطات الإشرافية المختصة بإمكانية الوصول إلى معلوماتها ووثائقها. كما يجب على المفتشين فحص الوثائق والمعلومات المذكورة بحضور ممثل المنظمة وفي مقرها فقط. يجب أن تكون طريقة الفحص بحيث لا تتعارض مع مهام المنظمة. يُحظر إخراج أي وثائق من المنظمة بغرض التفتيش، إلا بأمر من سلطة قضائية مختصة.


المادة ١٠- تخضع أنشطة المنظمة في الدول الأخرى لترخيص عام من الهيئة الرقابية العليا على مستوى المحافظة والمستوى الوطني.

ملاحظة ١- يجب على الهيئة المذكورة استشارة الجهات الحكومية المختصة، بما فيها وزارة الخارجية، قبل إبلاغ المنظمة المتقدمة بالنتيجة. ويتعين على هذه الجهات تقديم الرد اللازم في غضون شهر كحد أقصى، وإلا سيُعتبر رأيها إيجابياً.

ملاحظة ٢- يجب على الهيئة المذكورة تقديم الرد اللازم إلى مقدم الطلب في غضون ٤٥ يوماً كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

ملاحظة ٣- يتم تقديم طلب المنظمة، الذي يشمل نطاق نشاطها في المدينة أو المحافظة، حسب الحالة، مبدئياً من خلال الهيئة الرقابية في المدينة أو المحافظة.

ملاحظة ٤- يجب إخطار الهيئات الرقابية خطياً قبل مشاركة المنظمة في المنتديات الدولية والدورات التدريبية والمعارض.

المادة 11- يجب على المنظمة أن تلتزم بالقوانين واللوائح والأنماط السلوكية للمؤسسات المدنية في أنشطتها.

والامتناع عن ارتكاب أي أعمال إجرامية.

المادة ١٢- يحق للمنظمة الاطلاع على المعلومات المتاحة في المؤسسات العامة، ويتعين على هذه المؤسسات تزويد المنظمة بمعلوماتها غير المصنفة.

المادة ١٣- يتعين على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على رأي المنظمة في عملية صنع القرار، ودعوتها، عند الاقتضاء، للمشاركة في الاجتماعات، وتدوين تقرير بوجهات النظر الواردة في وثائق المنظمة المعنية.

المادة ١٤- يتعين على الحكومة تحديد الواجبات والشؤون والأنشطة التي يمكن أن توكلها الهيئات التنفيذية إلى المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليفها بها، كما يحق للمنظمة تقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الحكومة.

المادة ١٥- يتعين على الجهات الحكومية إتاحة الفرصة للمنظمة للمشاركة في الإشراف على حسن سير الشؤون العامة، والتعاون مع لجان تقصي الحقائق التابعة لها، عند الاقتضاء.

المادة ١٦- يحق للمنظمة رفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أمام السلطات القضائية فيما يتعلق بأنشطتها وحماية المصالح العامة.

الفصل الثالث – إصدار رخصة مزاولة النشاط
المادة 17 – يُشترط على المتقدمين لتأسيس منظمة تقديم طلب للحصول على رخصة إلى الجهات الرقابية المحددة في الفقرة (د) من المادة (1)، باستثناء الحالات التي يُحدد فيها القانون جهة معينة لإصدار الرخص للمنظمات المعنية.

ملاحظة 1 – تُنشأ أمانة مجلس الرقابة على مستوى الدولة والمحافظة والمدينة في وزارة الداخلية والمحافظة والمحافظة على التوالي.

ملاحظة 2 – تقع مسؤولية أمانة مجلس الرقابة على مستوى الدولة والمحافظة والمدينة على عاتق وزارة الداخلية والمحافظة والمحافظة على التوالي.

ملاحظة 3 – تتولى أمانة مجلس الرقابة تنفيذ الإجراءات الإدارية والتدابير الخاضعة لهذه اللائحة.

ملاحظة 4 – يتخذ مجلس الرقابة القرارات اللازمة بشأن إصدار الرخصة أو عدم إصدارها ومنح التصاريح.

ملاحظة ٥- يتم إصدار الترخيص وتوقيع الوثائق ذات الصلة بعد موافقة مجلس الإشراف، وذلك من قبل مجلس الإشراف الوطني بالتنسيق مع وزير الداخلية، ومجلس الإشراف الإقليمي بالتنسيق مع المحافظ، ومجلس الإشراف المحلي بالتنسيق مع المحافظ.

المادة ١٨- يجب أن يستوفي المجلس التأسيسي الشروط التالية:
أ- أن يكون عمره ثمانية عشر عامًا.

ب- أن يكون إيرانيًا.

ج- أن يكون اثنان على الأقل من المؤسسين حاصلين على مؤهلات متخصصة في مجال عمل المنظمة.

د- ألا يكون عضوًا في جماعات مصنفة كمعادية أو مناهضة من قبل محكمة مختصة، وألا يكون لديه إدانة جنائية سارية المفعول تؤدي إلى حرمانه من حقوقه الاجتماعية.

ملاحظة: يجب أن يتألف المجلس التأسيسي من خمسة أعضاء على الأقل.

المادة ١٩- يجوز للمنظمات غير الحكومية التي تشترك في موضوع أو هدف واحد من أنشطتها أن تُشكل شبكة أو أن تصبح عضوًا في شبكات منظمات دولية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن يكون قد مضى على تاريخ تسجيلها سنتان على الأقل.

ب- لم يُدانوا بالجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ص) أو (ت) من المادة (28) من هذه اللوائح.

ج- أدوا الواجبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللوائح.

د- يجب أن يكونوا مواطنين إيرانيين.

هـ- يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون خمس منظمات غير حكومية إيرانية على الأقل.

ملاحظة 1- لا تُشترط الاستفسارات المذكورة في الملاحظتين (2) و(3) من المادة (22) من هذه اللوائح لإنشاء شبكات المنظمات غير الحكومية.

ملاحظة 2- إصدار تراخيص النشاط لشبكات المنظمات غير الحكومية من مسؤولية مجلس الإشراف في الدولة، ويخضع لأحكام هذه اللوائح. وتسري على الشبكات المذكورة أعلاه الحقوق والواجبات واللوائح الأخرى نفسها المنصوص عليها للمنظمات غير الحكومية.

المادة 20- للحصول على ترخيص نشاط، يجب على المجلس المؤسس تقديم المستندات التالية إلى الجهات المذكورة في المادة (17) من هذه اللوائح، حسب الاقتضاء:

أ- نموذج طلب مكتمل.

ب- نسخة من وثائق هوية مجلس الإدارة التأسيسي.

ج- النظام الأساسي للمنظمة.

د- المحضر الأول لاجتماع مجلس الإدارة التأسيسي.

المادة 21- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمة ما يلي:
أ- أهداف المنظمة.

ب- موضوع النشاط.

ج- مدة النشاط.

ت- المركز الرئيسي للنشاط.

هـ- كيفية إنشاء الفروع.

و- أجهزة المنظمة وهياكلها، وطريقة اختيار أعضائها، ووصف مهامهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم.

ز- الموقّعون المعتمدون.

ح- شروط قبول الأعضاء.

ك- مصادر الدخل والأصول.

د- كيفية تعديل النظام الأساسي ومراجعته.

ي- كيفية حلّ المنظمة.

ر- تحديد وضع الأصول بعد الحلّ.

ز- النطاق الجغرافي لأنشطة المنظمة. ملاحظة 1 – يجب أن ينص النظام الأساسي للمنظمة على حق جميع الأعضاء في التصويت الحر لانتخاب المديرين، بالإضافة إلى آلية تغيير المديرين ومدة ولايتهم، فضلاً عن القرارات الأساسية المتعلقة بإجراء أي تغييرات وآثارها.

ملاحظة 2 – يجب أن يحدد النظام الأساسي للمنظمة بوضوح آلية تقديم التقارير المتعلقة بالأداء التنفيذي والمالي للمنظمة إلى أعضائها، وكذلك آلية التفتيش والتدقيق.

ملاحظة 3 – يُحدد النطاق الجغرافي لأنشطة المنظمة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة التأسيسي، واستنادًا إلى مؤشرات التقسيم في الدولة.

المادة 22 – يتعين على الجهة المانحة لرخصة النشاط – وفقًا للمادة (17) من هذه اللوائح – إعلان رأيها بشأن الموافقة على الطلب أو رفضه في غضون أسبوعين كحد أقصى من تاريخ استلام طلب المنظمة.

ملاحظة 1 – في حال رفض مجلس الإشراف الطلب، فإنه ملزم بإبلاغ مقدم الطلب كتابيًا بأسباب الرفض في غضون أسبوعين كحد أقصى.


ملاحظة ٢- إذا كان موضوع نشاط المنظمة مرتبطًا بمهام أي جهة حكومية، فيجب أيضًا الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو الجهات الحكومية المعنية، حسب الحالة.

ملاحظة ٣- يلتزم مجلس الإشراف باتخاذ إجراء خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب للحصول على رأي الجهة المختصة (وزارة الاستخبارات، وزارة العدل، قوات إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية، والجهات المتخصصة)، وتلتزم تلك الجهة أيضًا بإعلان رأيها في غضون شهر كحد أقصى، وإلا يُعتبر رأي المجلس المذكور مؤيدًا.

ملاحظة ٤- يجوز لمقدم طلب الترخيص الطعن في رفض طلبه بالطريقة التالية: أ- الطعن في قرار مجلس الإشراف بالمحافظة خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار، أمام مجلس الإشراف بالإقليم، وفي حال رفض الطلب، أمام مجلس الإشراف بالإقليم.

ن – خلال شهر واحد إلى مجلس الإشراف الوطني.
ب – خلال شهر واحد من تاريخ إخطار مجلس الإشراف الإقليمي بقرار مجلس الإشراف الوطني.
ج – يكون قرار مجلس الإشراف الوطني نافذًا في جميع الأحوال، ولكنه قابل للاستئناف أمام المحكمة الإدارية.

المادة 23 – الجمعية العامة ومجلس الأمناء (حسب الحالة) هما أعلى سلطة تنفيذية في المنظمة، ويجب أن يستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذه اللوائح.

المادة 24 – يجب أن تكون المنظمة إيرانية الجنسية.

المادة 25 – تلتزم المنظمة بإبلاغ جهة الترخيص المختصة بأي تغييرات في أحكام النظام الأساسي، ومجلس الإدارة، ومجلس الأمناء، والعنوان. في حال أعلنت الجهات المذكورة آنفًا أن التغييرات لا تتعارض مع أحكام هذه اللوائح، تلتزم المنظمة بالتسجيل لدى مكتب تسجيل الشركات والمؤسسات غير الربحية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقًا للوائح التسجيل.

الفصل الرابع – الإشراف
المادة 26 – تتلخص واجبات سلطات الإشراف في المحافظات والمدن، على التوالي، فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطها على مستوى المحافظات والمدن، فيما يلي:
أ- استلام ومراجعة الأنظمة الأساسية لمقدمي طلبات تأسيس المنظمة وإصدار تراخيص مزاولة النشاط بعد استيفاء الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه اللوائح.

ب- استلام التقارير السنوية عن الأداء التنفيذي والمالي، وعند الضرورة، دراسة الحالات القطاعية.

ج- معالجة الأداء التنفيذي والمالي للمنظمة على أساس كل حالة على حدة، عند الضرورة.

د- الإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللوائح.


المادة ٢٧- مهام الهيئة الرقابية فوق الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية هي:
أ- استلام ومراجعة الأنظمة الأساسية لمقدمي طلبات إنشاء منظمات غير حكومية ذات نطاق جغرافي فوق إقليمي ووطني، وإصدار تراخيص مزاولة النشاط لها بعد استيفاء الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه اللوائح.

ب- استلام التقارير السنوية عن الأداء التنفيذي والمالي، وعند الضرورة، دراسة الحالات القطاعية.

ج- التحقيق في الشكاوى الواردة من مقدمي الطلبات بشأن التأخير أو الرفض في إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وغيرها من الشكاوى والنزاعات بين المنظمات غير الحكومية والمحافظات، وإبداء الرأي فيها واتخاذ القرارات بشأنها.

د- مراقبة التنفيذ السليم لأحكام هذه اللائحة.

ملاحظة: تتولى الجهات المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الإشراف على المنظمات غير الحكومية المتخصصة.


المادة 28 – يتعين على السلطات الرقابية، في نطاق عملها، تلقي التقارير أو المعلومات المتعلقة بعدم امتثال المنظمة لأحكام هذه اللائحة، ومراجعتها بحضور ممثل عن المنظمة غير الحكومية المعنية وممثل عن الجهة الحكومية المختصة. وفي حال ثبوت المخالفة، تتخذ السلطات الرقابية الإجراءات التالية، حسب الاقتضاء:

أ- إنذار شفوي مع مهلة شهر واحد لتصحيح الوضع.

ب- إنذار كتابي مع مهلة شهر واحد لتسجيلها في الملف لتصحيح الوضع.

ج- تعليق رخصة مزاولة النشاط لمدة ثلاثة أشهر.

د- طلب إلغاء رخصة مزاولة النشاط من المحكمة في حال عدم تصحيح الوضع.

ملاحظة 1- يُبلّغ رئيس أمانة المجلس الرقابي بالأمور المذكورة أعلاه، وتُسجّل في الملف.


ملاحظة ٢- تُحدد آلية عمل السلطات الرقابية وفقًا لهذه المادة في تعميم يصدره وزير الداخلية، ويُبلّغ به خلال شهر من تاريخ إخطار هذه اللائحة.

المادة ٢٩- يتولى مجلسٌ مُكوّن من ممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاستخبارات، وممثل عن الوزارة أو الجهة الحكومية ذات الصلة بموضوع نشاط المنظمة غير الحكومية الأجنبية أو الدولية، مسؤولية إصدار تراخيص أنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية في إيران والإشراف عليها.

ملاحظة: تخضع أنشطة المنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه، بعد حصولها على الترخيص، لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس – لوائح أخرى
المادة ٣٠- يتعين على المنظمات غير الحكومية التي تُعدّ أمثلةً على هذه اللائحة، والتي أُنشئت بموجب اللوائح الحالية، تعديل وضعها ليتوافق مع أحكام هذه اللائحة، وإلا فلن تتمتع بمزاياها وتسهيلاتها.


الفصل الخامس – لوائح أخرى
المادة ٣٠- يجب على المنظمات غير الحكومية التي تُعدّ أمثلةً على هذه اللائحة، والتي أُنشئت بموجب اللوائح الحالية، تعديل وضعها ليتوافق مع أحكام هذه اللائحة، وإلا فلن تتمتع بمزاياها وتسهيلاتها.


المادة 31- يتم حلّ أي منظمة، سواءً كان طوعيًا أو إلزاميًا، وفقًا للأحكام ذات الصلة من لائحة تسجيل المنظمات والمؤسسات غير الربحية – الصادرة عام 1377 مع تعديلاتها اللاحقة.

ملاحظة: إذا نص النظام الأساسي على مدة محددة لنشاط المنظمة، فإنها تُحلّ تلقائيًا بعد انقضائها وعدم تمديدها وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 32- تُستثنى من نطاق هذه اللائحة المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل الخاضعة للفصل السادس من قانون العمل، ووحدات التعليم العالي أو مؤسسات البحث الخاضعة للبند “ل” من المادة (11) من القانون المعدل لقانون إنشاء وزارة العلوم والتعليم العالي – الصادر عام 1353، والمدارس العلمية الحرة، وكذلك المدارس غير الربحية الخاضعة لقانون إنشاء المدارس غير الحكومية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي يُفوَّض إنشاؤها وحلّها صراحةً إلى الجهات الحكومية في نصوص القوانين السارية. ملاحظة 1: الجهة المختصة بإصدار تراخيص المنظمات غير الحكومية المتخصصة، وفقًا لأحكام هذه اللائحة وبعد الحصول على آراء الجهات المعنية، هي وزارة الداخلية.

ملاحظة 2: يتم إصدار تراخيص منظمات الشباب غير الحكومية وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والمنظمة الوطنية للشباب.

المادة 33: اعتبارًا من تاريخ إخطار هذه الموافقة، تُلغى الموافقات رقم 12608/T27367H بتاريخ 9/11/1381، ورقم 34909/T27367H بتاريخ 24/6/1382، ورقم 55877/T29645H بتاريخ 15/10/1382. مراحل تأسيس وإصدار ترخيص أنشطة المنظمات غير الحكومية

أ: مرحلة تقديم الطلب

١- الدخول إلى بوابة محافظة خراسان الشمالية

٢- الدخول إلى قسم المنظمات غير الحكومية

٣- الدخول إلى قسم طلب تأسيس وأنشطة المنظمات غير الحكومية

٤- تعبئة النموذج الإلكتروني لطلب تأسيس منظمة غير حكومية

٥- الاحتفاظ برقم التتبع بعد تأكيد تسجيل الطلب للمتابعة، وإرسال خمسة أسماء مقترحة للاستعلام

٦- إعلان رأي أمانة مجلس الإشراف بشأن طلب التأسيس

في حال الموافقة على طلب التأسيس

ب: مرحلة الاستعلام

٧- تعبئة نموذج البيانات الشخصية للمؤسسين وإرسال النظام الأساسي المقترح

من خلال قاعدة المعلومات المذكورة أعلاه، وتسليم النسخة الأصلية إلى أمانة مجلس الإشراف بواسطة الممثل الذي قدمه الأعضاء المؤسسون (مع ضرورة تقديم خطاب تعريف موقع من الأعضاء المؤسسين).

٨- إجراء أربعة استفسارات وإرسال الملف إلى مجلس الإشراف على المنظمات غير الحكومية للمراجعة والتصويت النهائي.

في حال موافقة مجلس الإشراف

ج: مرحلة التسجيل

٩- عقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، وإعداد محضر الاجتماع وتقديمه، مع مراعاة ما يلي:

١-٩- الموافقة على مسودة النظام الأساسي، الذي وقع عليه الأعضاء المؤسسون.

٢-٩- تعيين مجلس الإدارة والمفتشين (بالإضافة إلى ذلك، يتخذ مجلس الإدارة إجراءً منفصلاً لتعيين أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم الرئيس وأمين الصندوق والمدير العام). كما يجب على الجمعية العمومية التأسيسية تحديد رسوم العضوية وتأكيدها في محضر اجتماعها.


١٠- إرسال وثائق التسجيل القانونية إلى إدارة تسجيل الوثائق والعقارات لتسجيل المنظمة من قبل أمانة مجلس الإشراف.

١١- تقديم إشعار التأسيس الصادر عن مكتب التسجيل، بالإضافة إلى إشعار التأسيس المنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية إيران الإسلامية، وذلك لإصدار رخصة التأسيس.

١٢- إصدار رخصة مزاولة النشاط للمنظمة غير الحكومية ذات الصلة. خصائص المنظمة غير الحكومية النموذجية:

١- حصولها على التراخيص الرسمية والقانونية وفقًا للقوانين المحلية لمنطقة النشاط (بلد التسجيل والنشاط).

٢- امتلاكها قاعدة اجتماعية واسعة نسبيًا (الفئة المستهدفة) وما لا يقل عن ٢٠٠ عضو (مقدمي خدمات).

٣- امتلاكها مقرًا لإدارة شؤونها الإدارية وتوجيه أنشطتها بشكل ثابت ومستقل، ضمن إطار إداري، وفي أقرب مكان ممكن من المنطقة المستهدفة أو الفئة المستهدفة.


٤. يضم فريق العمل أقسامًا تشمل: التخطيط، والتنفيذ والتنسيق، والإدارة والمالية، والإحصاء والمعلومات، والإعلان، وغيرها، ويعمل بكفاءة عالية. كما يتميز بهيكل تنظيمي متوازن ومتناسق وخفيف الوزن ومرن، ويُصمم المهام بناءً على مشاركة الأعضاء، ويُوزع العمل وفقًا لقدراتهم.

٥. يمتلك شعارًا واضحًا ومميزًا، ورأسية مراسلات، وختمًا فريدًا.

٦. لديه أهداف محددة، ومجال عمل متخصص، وأساليب لتحقيق هذه الأهداف (شفافة).

٧. يمتلك وسائل اتصال فعالة، ثنائية الاتجاه، نشطة، ومتاحة للجميع (الهاتف، والفاكس، والموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والوسائل الصوتية والإلكترونية، وغيرها). (يُدرج في بطاقة تعريف المنظمة)

تستخدم المنظمة وسائل إعلامية وإعلانية متنوعة وشفافة في الحالات التالية: التعريف بالمنظمة غير الحكومية، وأهدافها، وبرامجها السابقة والمستقبلية، وإنجازاتها، ومسؤوليها، وطرق الانضمام إليها، إلخ.

توفير إحصاءات ومعلومات حول عدد الأعضاء وأنواعهم، والإيرادات والمصروفات، وطرق تقديم الخدمات، إلخ.

عناوين المكاتب والفروع والمراكز والمسؤولين المعنيين، وكيفية التواصل معهم للحصول على الخدمات أو تقديمها.

نشر وتوزيع كتيبات عامة ومتخصصة حول الأنشطة والبرامج المستقبلية.

٨. لديها القدرة على نشر المعلومات وإتاحتها للأعضاء والجمهور عبر شبكات الاتصال.

٩. تتمتع المنظمة بإمكانية العمل الجماعي والنمو على المستويين الأفقي والرأسي، وذلك من خلال نظام قائم على الجدارة لجميع الأعضاء دون احتكار أو تمييز.

١٠. تمتلك المنظمة وتعمل على تعزيز القدرات والإمكانيات اللازمة للتفاوض والتأثير والتأثير في مجال عملها المتخصص، وفي إطار أهدافها التنظيمية.


11. يُدار هذا الكيان من قِبل مدراء أكفاء، مطلعين، متخصصين، وملتزمين؛ فهم لا يكتفون بالالتزام بالمبادئ المهنية للإدارة القائمة على أحدث المعارف، بل يجسدون أيضًا المعايير الأخلاقية والنفسية والشخصية للمدير.

12. يمتلك الكيان القدرة والكفاءة على بناء شبكة (تواصل وتفاعل) مع مؤسسات أخرى متوافقة (حكومية وغير حكومية) في أهداف ومجال نشاطه على مختلف المستويات (المحلية والإقليمية والوطنية والدولية).